المادة الرابعة والثلاثون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفرض البنك المركزي غرامة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين الف ريال عند ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة الاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.