المادة الرابعة والثلاثون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الانظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي او مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية او المعهد بالنظر في الامور التي تتعلق بالكلية او المعهد، وله على الخصوص: 1 - اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين واعارتهم وندبهم وترقياتهم. 2 - اقتراح خطط الدراسة او تعديلها مع التنسيق بين الاقسام. 3 - اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في اقسام الكلية او المعهد. 4 - تشجيع اعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين اقسام الكلية او المعهد والعمل على نشرها. 5 - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة باجرائها. 6 - اقتراح اللائحة الداخلية للكلية او المعهد. 7 - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية او المعهد. 8 - اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية. 9 - البت في الامور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك. 10 - النظر فيما يحيله اليه مجلس الجامعة او رئيسه او نائبه للدراسة وابداء الراي.