المادة 34
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 34 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة “المنافست” او في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الادارة. **2 – النقل برا**