المادة الرابعة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم او الاسترداد، او ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: