المادة الرابعة والثلاثون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم او الاسترداد، او ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.