المادة الرابعة والثلاثون : الضريبة التقديرية ا – اذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الاجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقا لاحكام هذا النظام ، يحدد وعاؤها الضريبي وفقا لما ياتي : ١ – يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية الاجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة (٥%) من اجمالي الدخل المتحقق في المملكة من التذاكر والشحن والبريد واي دخل اخر ، وعلى تلك الفروع تقديم اقرار يبين اجمالي دخلها في المملكة في المواعيد المحددة نظاما. ٢ – يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الاجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة (٥%) من اجمالي الدخل المتحقق في المملكة من اجور الشحن او اي دخل اخر ، وعلى تلك الفروع تقديم اقرار يبين دخلها بالمملكة في المواعيد المحددة نظاما. ب – للوزير صلاحية السماح لقطاعات اخرى محددة باستخدام الاسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقا لاسس ومعدلات تحددها اللائحة .