ا- يصرف بدل علاج شهري للافراد الذين يعملون بالخارج وفق الاحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية. ب- يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك افراد عائلته الذي يعولهم شرعا اذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على ان يؤيد المرض والمعالجة بوثائق طبية مدته من الملحق العسكري او من الممثليات الموجودة في البلاد التي تمت المعالجة فيها ولا يدخل في ذلك باية حال عمليات التجميل.