المادة الرابعة والثلاثون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.