المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تقضي به احكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة الف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او باحدى هاتين العقوبتين.