المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المزايدة العكسية الالكترونية المادة الرابعة والثلاثون: للجهة الحكومية استخدام اسلوب المزايدة العكسية الالكترونية وفقا لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الاتي: ١- ان تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. ٢- ان يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعال. ٣- ان تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل الي. ٤- ان تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها. ٥- ان يزود المتنافسون بالمعلومات اللازمة وارشادات استخدام البوابة.