المادة الرابعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
المزايدة العكسية الالكترونية المادة الرابعة والثلاثون: للجهة الحكومية استخدام اسلوب المزايدة العكسية الالكترونية وفقا لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الاتي: ١- ان تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. ٢- ان يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعال. ٣- ان تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل الي. ٤- ان تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها. ٥- ان يزود المتنافسون بالمعلومات اللازمة وارشادات استخدام البوابة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: