المادة الرابعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها ايجابا، الا اذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. ٢\- لا يعد الاعلان مع بيان الاسعار المتعامل بها ايجابا، الا اذا قامت دلائل تفيد ان المراد به الايجاب.
آخر تحديث: