المادة الرابعة والثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية؟
لا تحول اجراءات التحقيق او المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع للتحقيق او المراجعة. لا تسترد تدابير اي من المنتجات المستوردة المستحقة عليها التدابير، ولا يعفى منها ولا جزء منها؛ الا بناء على نصوص النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: