المادة الرابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر؟
جريدة ام القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: