المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
اذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: