المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الاتي: ا\- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها. ب\- المنازعات المتعلقة بايقاع صاحب العمل الجزاءات التاديبية على العامل، او المتعلقة بطلب الاعفاء منها. ج\- الدعاوى المرفوعة لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د\- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. ه \- شكاوى اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات او التعويضات. و\- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز\- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية، دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخرى وديوان المظالم.