المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاماة؟
يسقط الحق في المطالبة بالعقوبة التاديبية بمرور ثلاث سنوات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: