المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحامي ان يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه او تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي او وكيله الى لجنة التاديب بوساطة رئيسها.