المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحال الطلب المستعجل الى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) ايام عمل من تاريخ احالته، ويجوز \-عند الاقتضاء\- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الاخر.