المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين؟
يجوز لوزير التجارة الزام المحاسب القانوني بموافاة الوزارة باي معلومات تطلبها للتاكد من اداء المحاسب لعمله طبقا لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: