المادة الرابعة والثلاثون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المجالس البلدية؟
يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير- صفة العضوية في اي من الحالات الاتية: 1 - اذا فقد احد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقا لهذا النظام، او اذا تبين - بعد تسميته - انه كان فاقدا لاحدها. 2 - اذا وجهت اليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، او ست جلسات خلال سنة واحدة. 3 - اذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة. 4 - اذا غير مقر اقامته الدائم الى مقر خارج نطاق المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: