المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير- صفة العضوية في اي من الحالات الاتية: 1 - اذا فقد احد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقا لهذا النظام، او اذا تبين - بعد تسميته - انه كان فاقدا لاحدها. 2 - اذا وجهت اليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، او ست جلسات خلال سنة واحدة. 3 - اذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة. 4 - اذا غير مقر اقامته الدائم الى مقر خارج نطاق المجلس.