تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة .