المادة الرابعة والثلاثون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) ان يكون قد امضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الاقل.
من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.