المادة الرابعة والثلاثون من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام القضاء؟
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) ان يكون قد امضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الاقل.
آخر تحديث: