المادة الرابعة والثلاثون من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الغرف التجارية؟
السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: