للهيئة ان تامر اداريا باتلاف اي منتج غذائي مخالف لاحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك او الصحة العامة، وتحدد اللائحة اجراءات الاتلاف.