المادة الرابعة والثلاثون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الطيران المدني؟
تعد المطارات والمنشات والمباني والاجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: