المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل خلاف يقع بين الملاك وسلطة المباني حين اتخاذ الاجراءات التي قضت بها المواد المخصوصة من هذا النظام ينظر فيها من قبل البلدية ، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع المختلف فيه من قبل المجلس الاداري والمجلس البلدي عند الاقتضاء يبلغ القرار للمالك، وفي حالة اعتراضه على القرار المبلغ اليه يرفع القرار مع الاعتراض الى المقام السامي ، على ان لا تتجاوز مدة الاعتراض عشرة ايام من تاريخ تبليغه.