المادة الرابعة والثلاثون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام السوق المالية؟
على الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء. تعديلات المادة المادة الرابعة والثلاثون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: