المادة الرابعة والثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء. تعديلات المادة المادة الرابعة والثلاثون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.