المادة الرابعة والثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء.
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.