المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.