المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرهن التجاري؟
اذا كانت المنشاة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها الا اصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: