المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
تصدر اللائحة بقرار من مجلس ادارة الهيئة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: