لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. تعديلات المادة المادة الرابعة والثلاثون تم اضافة مادة جديدة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، بالنص الاتي: "(المادة الرابعة والثلاثون – مكرر): يجوز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا النظام".