المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. تعديلات المادة المادة الرابعة والثلاثون تم اضافة مادة جديدة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، بالنص الاتي: "(المادة الرابعة والثلاثون – مكرر): يجوز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا النظام".