المادة الرابعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
تعد الوزارة سجلا خاصا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بهذا السجل ، واجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: