المادة الرابعة والثلاثون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التوثيق؟
تبين اللائحة اجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: