المادة الرابعة والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
المادة الرابعة والثلاثون: يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقا لاحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: