المادة الرابعة والثلاثون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الرابعة والثلاثون: يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقا لاحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.