يعتمد في تقرير سن المتقاعد او المستحق على شهادة الميلاد او على ما هو مسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر الميلاد في اليوم الاول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها.