المادة الرابعة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري امام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل اذا ظهرت ادلة او وثائق جديدة لم يتيسر ابرازها من قبل.