المادة الرابعة والثلاثون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة (١) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم انهاء اجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. ٢\- اذا لم يقدم المدعى عليه جوابا مكتوبا بدفاعه وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.