المادة الرابعة والثلاثون من نظام البيئة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام البيئة؟
للوزير اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير للاستجابة لاي حالة بيئية طارئة، او كارثة بيئية، او خطر وشيك يتعلق بالبيئة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لمنع تفاقم اي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: