للوزير اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير للاستجابة لاي حالة بيئية طارئة، او كارثة بيئية، او خطر وشيك يتعلق بالبيئة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لمنع تفاقم اي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.