المادة الرابعة والثلاثون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام البلديات والقرى؟
يتم اعداد ميزانية البلدية وفق الانظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: