المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العقوبات المادة الرابعة والثلاثون يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة الف ريال كل من يثبت قيامه باي مما ياتي: ا – تهريب اسلحة حربية او فردية او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاخلال بالامن الداخلي. ب – استعمال الاسلحة الحربية او الفردية او ذخائرها او قطع منها، او صنعها او تجميعها او بيعها او شراؤها او حيازتها، بقصد الاخلال بالامن الداخلي.