العقوبات المادة الرابعة والثلاثون يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة الف ريال كل من يثبت قيامه باي مما ياتي: ا – تهريب اسلحة حربية او فردية او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاخلال بالامن الداخلي. ب – استعمال الاسلحة الحربية او الفردية او ذخائرها او قطع منها، او صنعها او تجميعها او بيعها او شراؤها او حيازتها، بقصد الاخلال بالامن الداخلي.