المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني؟
على المرخص له ان يتقيد بالانظمة والاوامر والقرارات المعمول بها، وبالنظام واللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: