المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه اي اثر قبل الدخول الا الطلاق اذا اوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى. ٢\- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما ياتي: ا\- استحقاق المراة المهر المسمى. ب\- ثبوت نسب الولد. ج\- وجوب العدة. د\- حرمة المصاهرة. ه – استحقاق المراة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد. و\- الطلاق اذا اوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى. ٣\- تطبق الاثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول اذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.