المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه اي اثر قبل الدخول الا الطلاق اذا اوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى. ٢\- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما ياتي: ا\- استحقاق المراة المهر المسمى. ب\- ثبوت نسب الولد. ج\- وجوب العدة. د\- حرمة المصاهرة. ه – استحقاق المراة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد. و\- الطلاق اذا اوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى. ٣\- تطبق الاثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول اذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
آخر تحديث: