المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
يلتزم كل من يخضع لاحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: