المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على رجل الضبط الجنائي ان يسمع فورا اقوال المتهم المقبوض عليه، واذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال اربع وعشرين ساعة مع المحضر الى المحقق الذي يجب عليه ان يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال اربع وعشرين ساعة، ثم يامر بتوقيفه او الافراج عنه.