المادة الرابعة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الاثار على النحو الاتي: الفئة (ا) القطع ذات الاهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الاهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات الاهمية القليلة. 2 - تخضع قطع التراث الشعبي المصنفة ضمن سجل الاثار للحماية الخاصة بالاثار المنقولة الواردة في هذا النظام. 3 - تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الافراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال. 4 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف قطع التراث الشعبي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: