دون اخلال بحكم الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلاي منهم التقدم الى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديا. وله في حال عدم قبول التسوية او مرور (ثلاثين) يوما دون الوصول الى تسوية اللجوء الى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة اجراءات التسوية الودية.