تطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط الا يتجاوز اجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على ان توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.