المادة الرابعة والثلاثون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من النظام البحري التجاري؟
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: