المادة الرابعة والثلاثون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز دعوة اول جمعية عمومية واول مجلس ادارة للهيئة الى الانعقاد بعد العمل بهذا النظام دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فيه.