المادة الرابعة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم؟
الدفاع عن العقيدة الاسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام احكام الخدمة العسكرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: